كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

قلت إن أراد أبو العباس أن قول المقر له هذه الدار ولى منها هذا البيت أنه من الاستثناء العام باعتبار الإخراج من حيث الجملة فظاهر وإن أراد أنه مساو للفظة إلا أو ما قام مقامها ففيه إشكال إذ قد فرق الأصحاب بين قول المقر له هذه الدار وهذا البيت لى فإنه يصح ولو كان البيت معظمها وبين قوله له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها أو إلا ثلثيها فإنه استثناء للأكثر ولا يصح عندنا
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها وبالاستثناء بالمشيئة
منها أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمى عند أصحابنا ذكره الخرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد فى الطلاق وقال به أكثر النحاة من البصريين وغيرهم ونصره ابن الباقلانى فى كتاب التقريب من أصول الفقه
قال أبو البركات وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر
قلت وهو وجه لأصحابنا اختاره أبو بكر الخلال
ولنا فى النصف وجهان وذكرهما أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين وذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب
قال أبو البركات ولا خلاف فى جواز استثنائه إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجى لا من اللفظ
وحيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين استثناء عقد من العقود أو بعض عقد
وقال بعض الأدباء لا يستثنى عقد من العقود بل بعض عقد
فلا يصح استثناء واحد من عشرة ولا عشر من مائة ولا مائة من ألف بل بعض واحد وبعض عشرة وبعض مائة
وأما الاستثناء المستغرق فباطل إجماعا ذكره غير واحد ولكن قال ابن

الصفحة 247