كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

ذلك من القسم الممنوع وقد تقدم ذلك فى استثناء الكل بالصفة ففى الأكثر أولى
وذكر أبو العباس فى مسائل التعداديات الاتفاق على جواز ذلك
وفى هذه المسائل ليس فى اللفظ ما يدل على أن المستثنى أكثر من المستثنى منه وإنما يعلم ذلك بالنظر والفكر
وأما الثانى فتحرر الجواب عنها أنها مغلطة فإن قوله أوصى له بالربع غير صحيح بل إنما أوصى له بمثل نصيب ابن ونصيب الابن هو ما يستقر له واستثنى من هذا النصيب المستقر ربع المال ولا شك أن النصيب المستقر أزيد من ربع المال كما يظهر ذلك عمل المسألة
وحينئذ فقوله ولقائل أن يقول الزيادة على الربع إلى آخره غير مستقيم لأن الوصية لم تحصل بالربع وإنما حصلت بنصيب الابن وقد تقرر أن ذلك أكثر من الربع والله أعلم
ومنها لو وصى بثلاثة إلا شيئا أو بألف إلا شيئا فعلى المذهب له النصف وأدنى مقول وعلى القول باستثناء الأكثر له أدنى مقول ولو قال إلا قليلا قال الحارثى فلذلك ذكروه فى الأقارير قال لأنه مبهم أشبه قوله إلا شيئا قال والأظهر أن له الثلثين وزيادة لأن الثلث كثير فلا يدخل تحت استثناء القليل والله أعلم
ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين الطلاق وغيره هذا المذهب
وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا لا يصح الاستثناء فى الطلاق
قال أبو العباس قول أبى بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد وأكثر الأصحاب خصوا قوله بالاستثناء فى عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من

الصفحة 250