كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

حكى عنه إبطال الاستثناء فى الطلاق مطلقا وهو ظاهر ولا فرق على إطلاق الأكثرين فى الطلاق بين تقدير الإيقاع وتأخيره
وقال صاحب الترغيب لو قال الزوج لزوجاته أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه صرح بالأربعة وأوقع الطلاق عليهن ولو قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ومقتضى تعليله فى الصورة بطلان الاستثناء من الأعداد فى الإقرار إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة ومعلوم أنه ليس كذلك
وعلى إطلاق الأكثرين لا فرق بين كلام الله تعالى وغيره فى جواز الاستثناء وحكى بعض المتأخرين قولا أنه إنما يجوز الاستثناء فى كلام الله تعالى فقط
ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فيشترط له الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس ونحوه عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين وروى سعيد بن منصور قال حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه يرn الاستثناء جائزا ولو بعد سنة الأعمش مدلس ومعناه قول طاوس وحكى عنه أيضا جوازه إلى شهر وحكى عنه أبدا وحكى عن مجاهد جوازه إلى سنتين
وقال بعض المالكية يصح اتصاله بالنية وانفصاله لفظا فيدين
قال الآمدى ولعله مذهب ابن عباس
قال الإمام أحمد قول ابن عباس إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه ليس هو فى الأيمان إنما تأويله قول الله عز و جل ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد من اليمين لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر

الصفحة 251