كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

قال ابن الجوزى فائدة الاستثناء خروج الكذب قال موسى عليه السلام قال ستجدنى إن شاء الله صابرا ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء
قلت مراد أحمد رضى الله والله أعلم أنه إذا نسى أن يقول أفعل كذا إن شاء الله تعالى فيقول متى ذكر وعليه يحمل مذهب ابن عباس
وعن أحمد رضى الله عنه رواية أخرى يصح الاستثناء فى اليمين منفصلا فى زمن يسير ثم هل يشترط اتحاد المجلس أم لا قولان وهل يشترط أن لا يفصل بينهما بكلام قولان
قال ابو العباس أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان المعتبر فى الأفعال فإن هذا قد يطول يوما وأكثر وأقل وإنما قال إذا سكت قليلا وقال إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره قال والروايتان عن أحمد فى اليمين يجب اجراؤهما فى جميع صلات الكلام المعتبرة له من التخصيصات والسداب والصفات والابدال والأحوال ونحو ذلك
قلت ولهذا ذكر ابن الزاغونى فى الواضح فى الإقرار إن سكت المقر عما يمكنه الكلام فيه ثم استثنى فروايتان أصحهما لا يصح استثناؤه والثانية يصح كما لو تقارب ما بينهما ومنع بناءهما مانع
ويشترط نية الاستثناء هذا المذهب وقال القاضى فى موضع من كلامه فى الاستثناء فى اليمين يتوجه أن يصح من غير نية وإذا قلنا بالمذهب وهو اشتراط نية الاستثناء فما محلها فى ذلك ثلاثة أقوال
أحدها وهو ما قاله صاحب الترغيب من عنده أنه يتوجه أن يكون محله فى أول الكلام
والثانى وهو ما قاله صاحب المغنى وغيره أنه يصح ولو بعده واختاره

الصفحة 252