كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

أبو العباس وقال لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء واحتج بالأخبار الواردة فى الأيمان
والثالث وهو ما قاله صاحب المحرر وغيره أن محله قبل تكميل المستثنى منه وعدى صاحب المحرر الحكم فى النية إلى الشرط الملحق والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة ونية العدد بحيث يؤثران وهو مراد غيره
ومنها أنه لا يجوز تقديم المستثنى فى أول الكلام كقولك إلا زيدا قام القوم كحرف العطف إذ لا معنى لقول إلا زيدا واختاره الكوفيون والزجاج ولو تقدمه حرف نفى فالمنع أيضا باق كقولك ما إلا زيدا في الدار أحد بخلاف ما لو كان النافى فعلا فإنه يجوز كقولك ليس إلا زيدا فيها الدار أحد وكذلك لم يكن إلا زيدا فيها أحد ويتعلق بذلك إذا قال المقر ليس له على عشرة إلا خمسة وفى المسألة قولان
أحدهما لا يلزمه شىء لتخبيط اللفظ
والثانى وهو الصحيح يلزمه ما أثبته وهى الخمسة لأن التقدير ليس له على عشرة لكن خمسة ولأنه استثناء من نفى فيكون إثباتا
وإما إذا توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم فيجوز كقولك قام إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ذاهبون نعم إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففى ذلك مذاهب
ثالثها وهو مختار أبى حيان إن كان العامل متصرفا كقولك القوم إلا زيدا جاءوا وإن كان غير متصرف نحو الرجال إلا عمرا فى الدار فلا يجوز
ومنها أنه يصح الاستثناء من الاستثناء جزم به الأصحاب وغيرهم لقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فإذا تعقب الاستثناء

الصفحة 253