كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وحده استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله أو ينظر ما يؤل إليه جملة الاستثناءات فى ذلك ثلاثة أوجه
ولنضرب لذلك مثلا وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب فإذا قال له على عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحدا
فعلى الوجه الأول يلزمه عشرة ويلغو قوله إلا أربعة إلا واحدا لأنه فرع على استثناء باطل
وعلى الوجه الثانى يلغو المستغرق وحده تخصيصا للبطلان به ويلزمه سبعة وهذا مبنى على أن الكلام المتخلل بين المستثنى والمستثنى منه غير قاطع للاستثناء
وعلى الوجه الثالث ينظر ما تؤل إليه جملة الاستثناءات الباطل منها والصحيح فيلزمه فى الصورة المذكورة ثلاثة
والطريق العام فى استخراج الباقى عند تكرر الاستثناءات مبنى على أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى
فتقول فى الصورة المذكورة أثبت عشرة ثم نفاها ثم أثبت من العشرة المنفية أربعة ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحدا فبقى ثلاثة لكن عند كثرة الاستثناءات يصعب سلوك هذه الطريق ويشق ضبطه فلك فيه طريقان سهلان جدا
أحدهما أن تأخذ شفع الأعداد ووترها وتعرف مقدار كل واحد منهما وتلقى أقلهما من أكثرهما فما بقى فهو الجواب
وضبط هذا بالشفع والوتر إنما يصح إذا لم يكن فى الاستثناءات استثناء مستغرق فإن كان فيها استثناء مستغرق كالصورة المذكورة فضبطه أن تأخذ الأعداد المثبتة فتعرف جملتها ثم المنفية كذلك ثم تلقى أقلها من أكثرها فالباقى هو الجواب

الصفحة 254