كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

يبقى واحد نلقيه من الثلاثة يبقى اثنان نلقيهما من الأربعة قبلها يبقى اثنان نلقيهما من الخمسة يبقى ثلاثة نلقيها من السبعة يبقى أربعة نلقيها من الثمانية يبقى أربعة نلقيها من التسعة يبقى خمسة نلقيها من العشرة يبقى خمسة كالجواب بالطريقين
ومنها هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف كما ذكره القاضى أو إلى ما تلفظ به فى المسألة وجهان ذكرهما غير واحد
فيظهر أثرها إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق خمسا إلا واحدة فإن قلنا يرجع إلى ما تلفظ به فيقع الثلاث كأنه قال أنت طالق أربعا وإن قلنا يرجع إلى ما يملكه فيقع اثنان كأنه استثناء واحدة من ثلاث وإن قال أنت طالق أربعة إلا اثنتين فعلى الوجه الأول يصح الاستثناء ويقع اثنتان إذا قلنا بصحة استثناء النصف وعلى قول القاضى لا يصح الاستثناء ويقع ثلاث لأن الاستثناء يرجع إلى ثلاث فيكون استثناء للأكثر وعندنا لا يصح على الصحيح
ومنها الاستثناء من غير الجنس لا يصح عند أحمد وأصحابه وزفر ومحمد وذكره الآمدى عن الأكثر وذكر التميمى أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه وعن أحمد يصح استثناء نقد من آخر
قال صاحب الروضة روضة الفقه من أصحابنا بناء على أنهما جنس واحد 2أو جنسان
وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضى فى العدة وابن عقيل فى الواضح أنهما كالجنس الواحد فى أشياء وفى المغنى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك
فعلى قول صاحب الروضة والعدة والواضح يختص الخلاف بالتقدير
وعلى ما حمله صاحب المغنى ينبغى الخلاف

الصفحة 256