كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وقال بعض أصحابنا يلزم من هذه الرواية صحة استثناء نوع من نوع آخر وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس وقالت المالكية وابن الباقلانى وجماعة من المتكلمين والنحاة بالصحة وللشافعية كالقولين
وقال ابن برهان عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وحكاه جماعة عن أبى حنيفة والأشهر عنه صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط
ومنها الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض الواو ويصلح عوده إلى كل واحد منها فإنه يعود إلى جميعها إلى أن يرد دليل بخلافه عند أصحابنا والشافعية والمالكية
قال أحمد فى رواية ابن منصور قول النبى صلى الله عليه و سلم لا يؤمن الرجل الرجل فى أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه قال أرجو أن يكون الاستثناء عائدا على كله
وقالت الحنفية يعود إلى الأخيرة وقال جماعة من المعتزلة منهم عبد الجبار وأبو الحسين ومعناه قول القاضى فى الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع
والإضراب أن يختلفا نوعا كالأمر والخبر نحو أكرم بنى تميم وجاء القوم إلا الطوال أو يتحدا نوعا أو يتحد نوعا وحكما ويختلفا اسما وحكما بنى تميم وسلم على ربيعة إلا الطوال أو يختلفا نوعا واسما لا حكما لكن لا يشتركان فى عوض واحد نحو سلم على بنى تميم واستأجر بنى تميم إلا الطوال
وتوقف ابن الباقلاى والغزالى وجماعة من الشافعية وحكاه القاضى عن الأشعرية لتعارض الأدلة

الصفحة 257