كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

قال أبو البركات وعندى أن حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية قال ابن عقيل وغيره قول الأشعرية محدث بعد الإجماع
وقال المرتضى الشيعى بالاشتراك كالقرء والعين لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة
قلت فحاصل قول المرتضى يرجع إلى أن يكون ذاك مجملا
وقيل إن كان بينهما تعلق كأكرم العلماء والزهاد وأنفق عليهم إلا المبتدعة وإلا فللأخيرة قال أبو البركات ولفظ الجمل يراد به لما فيه شمول لا يراد به الجمل النحوية ولهذا ذكر القاضى وغيره الأعداد من صورها وسوى بين قوله رجل ورجل وبين قوله رجلان
وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء فى الإقرار إذا تعقب جملتين هل يعود إليهما أو إلى الثانية على وجهين كما لو عطف المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة أو هما جملتان على وجهين
وقال أبو العباس وكثير من الناس يدخلون فى هذه المسألة الاستثناء المتعقب أسماء فيريدون بقولهم جملا الجملة التى تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة من الكلام قال وهذا موضع يحتاج إلى الفرق لأنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق والله أعلم
وقولنا فى فرض المسألة الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها على بعض بالواو وكذا ذكره القاضى فى العدة وأبو الخطاب فى التمهيد وغيرهما فى بحث المسألة أن واو العطف تجعل الجملة كجملة واحدة وكذا بحثوا فى الواو وأنها للجمع المطلق لا ترتيب فيها وأنه هو المعنى الموجب لجعل الجمل كجملة واحدة وبنوا على ذلك أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة هل يصح الاستثناء وأنه لو أتى بالفاء او بثم لم يصح لأن الترتيب إفراد الأخيرة عما قبلها فاختص

الصفحة 258