كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

أن الاستثناء يعود إليهما فى أحد الوجهين لأن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها ولم يوجه الثانى ولعل وجهه والله أعلم اختلاف اليمين
ونقل الإمام فى المحصول فى الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التى تليه فإن تقدم اختص بالأولى وإن تأخر اختص بالثانية وإن قلنا بعوده إلى الجميع فأطلق الجميع العطف لكن أحالوه على الاستثناء وصرح بعضهم بالواو
وفى كلام بعض أصحابنا لو حلف لأضر بن زيدا ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله أنه للجميع وإن قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت وقع ثلاثا إجماعا وإن أتى بثم فكذلك عند جماعة من أصحابنا
وذكر القاضى وجماعة من أصحابنا تقع الثانية والثالثة فى الحال وتتعلق الأولى بالدخول لأن ثم للتراخى فكأنه سكت ثم قال أنت طالق
وغير المدخول بها إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب وكذا يقع بغير المدخول بها بثم واحدة عند جماعة من أصحابنا وعند القاضى وجماعة إن أخر الشرط فواحدة فى الحال وبطل ما بعدها وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول ووقعت الثانية في بالحال وبطلت الثالثة بناء على أن ثم كسكتته
وأما التخصيص بالصفة نحو أكرم بنى تميم الداخلين فيقصر عليهم قال بعض أصحابنا والآمدى وغيرهم وهى كالاستثناء فى العود إلى الجملتين وفى الروضة لأبى محمد سلم الأكثر أن التخصيص بالصفة يعود إلى الجميع ويقصر على المخالفين فى الاستثناء بذلك والأظهر فى عود الصفة لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة
قال بعض المتأخرين والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته

الصفحة 261