كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

منها إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز قال صاحب التلخيص هذا هو الأصح عند أصحابنا وحكى عن الحنفية وقاله الإمام فخر الدين والجمهور
ومرادهم ببقاء الجواز والتخيير بين فعله و تركه
وقال ابن برهان وأبو المطلب والغزالي وجزم به التميمي عن أحمد لا يبقى دليلا على الجواز بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن وحينئذ فيكون الخلاف بين الطائفتين معنويا خلافا لما ادعاه التلمساني
وصورة المسألة أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو نسخت تحريم الترك أو رفعت ذلك فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل أو امتناع الترك فيثبت التحريم قطعا
ومنها القراءة الشاذة هل تنزل منزلة الخبر في الاحتجاج أم لا وفي ذلك مذهبان تقدما
ومنها إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة فأحرم بفرض فبان قبل وقته لا يجزئه عن الفرض جزما وهل ينعقد نقلا أم لا في المسألة روايتان المذهب أنها لا تنعقد نقلا وكذلك لو ظن أن عليه فريضة فائتة فأحرم بها فلم يكن في المسألة الروايتان والمذهب الانعقاد أيضا
وأما إذا كان عالما فلا تنعقد فرضا جزما وفي انعقادها نقلا وجهان المذهب لا تنعقد
ومنها إذا قلنا التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فإنه يبطل بخروج وقت الصلاة فلو نوى بتيممه إقامة فرضين قال أبو المعالى بن منجا ففي صحة تيممه وجهان
احدهما لا يصح أصلا ولا يصلح لفريضة واحدة
والثاني يصلح لفريضة واحدة وهذا يقرب من الخلاف في المتوضيء إذا

الصفحة 273