كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

قال أبو البركات إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا فينبنى على مسألة الزيادة هل هي نسخ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية
قلت والأشهر بين الأصوليين أن المقيد بيان لأن المراد من المطلق كان هو المقيد لا نسخا له وسواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عنه له وإن تقدم عليه كان بيانا
قال أبو البركات وجميع ما ذكرناه في المقيد نطقا فأما إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب وتقديم خاصه على العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق فتدبر ما ذكرناه فإنه يغلط فيه كثير من الناس وقد حرره أبو الخطاب تحريرا جيدا بنحو ما ذكرنا إلا أن ما ذكرنا أتم
واختار القاضي في صور الأمر التقييد بالمفهوم دون النهي كما سيأتي
وإن اتحد سببهما أيضا وكانا نهيين نحو لا تعتق مكاتبا ولا تعتق كافرا أو لا تكفر بعتق لا يعتق مكاتبا كافرا فالقيد دل بالمفهوم قال أبو الخطاب فمن لا يراه حجه قال صاحب المحرر أولا يخص العموم به فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق ومن يراه حجة ويخص العموم به فإنه يعمل بالمقيد
واختار القاضى فى الكفاية يعمل بالمطلق لأنه لا يخص الشىء بذكر بعض ما دخل تحته
وذكر الآمدى فى الأحكام أنه لا خلاف فى العمل بمدلولهما والجمع بينهما إذ لا يعذر فيه هذا لفظه
ومعناه أنه يلزم من نفى المطلق نفى المقيد فيمكن العمل بهما فلا يعتق فى مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون

الصفحة 282