كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وإذا قلنا بأن مفهوم الصفة حجة قال أبو الفرج المقدسى من أصحابنا ثبت بالعقل وأنه إجماع أهل اللغة
وقال أبو الخطاب فى التمهيد ثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مرادهم وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان
وذكر الرويانى من الشافعية فى كتاب القضاء من البحر إذا قلنا مفهوم الصفة حجة فهل دلت اللغة عليه أم أستفدناه من صاحب الشرع على وجهين
وقال الإمام فخر الدين فى المعالم يدل عرفا لا لغة وقد تقدم عنه فى المحصول والمنتخب أنه قال فيهما لا يدل مطلقا
ومفهوم الصفة له صورتان
أحداهما أن يقترن بعام صفة خاصة أو يقسم اللفظ إلى قسمين ويذكر صفة مع كل قسم من القسمين نحو الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن
والثانية أن تفرد الصفة بالذكر كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها وهذه الصورة دون التى قبلها فى القوة
والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا وعند ذكر الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم هنا أظهر أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى
وظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم التسوية قال أبو المعالى الجوينى بمفهوم الصفة مع مناسبة الصفة للحكم وإلا فليس بحجة وذكره بعض أصحابنا ظاهر اختيار القاضى فى موضع من كلامه
ومنها مفهوم الشرط نحو وإن كن أولات حمل وهو أقوى من الصفة فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط منهم ابن سريج وغيره من الشافعية والكرخى وغيره من الحنفية والإمام فخر الدين

الصفحة 288