كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

ويتفرع على مفهوم الصفة والشرط فروع كثيرة فى الوقف والوصايا والتعاليق والنذور والأيمان
منها مفهوم الغاية نحو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أقوى من الشرط فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط كقوم من الحنفية وغيرهم وبالغ ابن عقيل حتى قال لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها كقوله اصبر حتى تتوب وبعد التوبة وهو خلاف ما في التمهيد فى مفهوم الغاية والشرط ونقض بهما فى الصفة
وقال الآمدى لا مانع منه إجماعا وحكى بعضهم قولان أن ما بعدها مخالف لما قبلها نطقا والله أعلم
ومنها مفهوم العد الخاص كثمانين جلدة قال به أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود وبعض الشافعية وذكره أبو المعالى عن الشافعى واختار أنه من قسم الصفات وكذا قال أبو الطيب وغيره لأن قدر الشئ صفته
ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية وأكثر الشافعية وابن داود والقاضى أبو يعلى فى جزء صنفه فى المفهوم وذكره أبو الخطاب عن أبى إسحاق من أصحابنا فى مسألة الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا
ومنها مفهوم اللقب وهو تخصيص إسم بحكم وهو حجة عند أكثر أصحابنا وذكروه عن أحمد وقال به مالك وداود واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية ذكره أبو المعالى والصيرفى وابن خويز منداد
ونفاه أكثر العلماء والقاضى فى الجزء الذى صنفه فى المفهوم وابن عقيل فى تقسيم الأدلة وأبو محمد المقدسى قال أبو مجمد المقدسى ولو كان مشتقا كالطعام وقيده بعضهم بغير المشتق قال أبو البركات فيصير فى المشتق اللازم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب وجهان واختار أبو البركات وغيره من أصحابنا تفصيلا وأشار إليه أبو الطيب فى موضع أنه حجة بعد سابقة ما يعم له

الصفحة 289