كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

صريحه أو ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج
قال أبو البركات واعلم أنه قد يتضح من كلام القاضى واختياره أن قول الصحابى يترك به ظاهر العموم فيخص به إذا قلنا هو حجة وإذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر غير العام عمل بالظاهر دون قوله وما ذاك إلا لضعف ظهور العموم
إذا تقرر هذا فالتتابع بين جماعة من الأصوليين على أن مذهب الشافعى فى الجديد أن قول الصحابى ليس بحجة
وهذا فيه نظر ظاهر جدا فإنه لا يحفظ له فى الجديد حرف واحد أن قول الصحابى ليس بحجة وغاية ما تعلق به هؤلاء من نقل ذلك أن الشافعى يحكى أقوالا للصحابة فى الجديد ثم يخالفها وهذا تعلق ضعيف جدا فإن مخالفة المجتهد للدليل المعين لما هو أقوى منه فى نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه
وقد تعلق بعضهم بأنه يراه فى الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر وهذا أيضا تعلق أضعف من الذى قبله فإن تضافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديما وحديثا ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل
وأيضا فقد تقدم نص الشافعى رحمه الله أن قول الصحابى إذا خالف القياس أنه حجة وجزم به طائفة من محققى أصحابنا
وأيضا فقد نص الشافعى رحمه الله فى مواضع من الأم على أن قول الصحابى حجة وقدمه على القياس فى بعضها

الصفحة 297