كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وعلى هذه الرواية اعتبار القيمة يوم الولادة هذا المذهب
وعن ابن أبى موسى حكاية وجه الاعتبار بيوم المحاكمة
والرواية الثالثة يخير الواطىء بين الأمرين نقلها الميمونى فى مسائله وأوردها القاضى فى الجامع وولده أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو محمد المقدسى فى كتاب النكاح من المغنى وهى اختيار أبى بكر فى المقنع
والرواية الرابعة يفدى كل وصيف بوصيفين أوردها السامرى وغيره عن ابن أبى موسى فى مغرور النكاح
تنبيه إذا قيل بالمثل على الصحيح فاعتبار المماثلة فى الصفات تقريبا من غير نظر إلى القيمة صرح بذلك القاضى أبو يعلى فقال سواء صادف قيمة الولد أو زاد عليه أو نقص على ظاهر كلام أحمد فيما وجب اعتباره فى المماثلة الذكورة والأنوثة لأن ذلك عام الوجود فوجب اعتباره لإمكانه وكذلك الجنس والسن وقد صرح بهما القاضى وابن عقيل وأبو محمد المقدسى فى المغنى عن مدلول كلام الخرقى
أما الجنس فظاهر لأنه متيسر الوجود وأما السن فقال الحارثى لا يخلو من نظر وبحث
وأورد السامرى وصاحب التلخيص وجها باعتبار المماثلة فى القيمة وهو احتمال أبداه أبو الخطاب وأبو محمد وأثبته صاحب المحرر رواية ونسب أيضا إلى اختيار أبى بكر والله أعلم
فائدة
مسألة الظفر اختلف العلماء فيها فمنهم من قال بعدم الجواز بكل حال وهو قول مجاهد والحسن وعطاء الخراسانى ومالك فى رواية وأحمد واحتج أحمد فى مواضع بقول النبى صلى الله عليه و سلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

الصفحة 308