كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته ولهذا جعله القاضى أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره
واحتج أيضا بأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه
وأما من قال بالجواز فلقوله صلى الله عليه و سلم لهند خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف وهو قول الشعبى وعكرمة وابن سيرين والنخعى ومالك فى المشهور عنه والشافعى وأبى ثور
وخرجه بعض أصحابنا رواية عن أحمد فى جواز أخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وقد نص أحمد على التفريق بينهما فلا يصح التخريج المذكور
وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت ولدها يعنى أن لها يدا وسلطة على ذلك وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة
وكذا أباح فى رواية عنه أخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقره بقد قراه كما ورد فى الحديث لظهور سببه ومتى ظهر سببه لم ينسب الأخذ إلى الخيانة
وعكس ذلك طائفة من الأصحاب وقالت إذا ظهر السبب لم يجز الأخذ بغير إذن لإمكان البينة عليه بخلاف ما إذا خفى عليه فإنه يتعذر وصول إليه حينئذ بدون الأخذ خفية
وأجاب القاضى أبو يعلى عن حديث هند خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف بجوابين
أحدهما أن الأخذ هنا لإحياء النفس ولذلك جاز بدون إذن كأخذ المضطر مال غيره
الجواب الثانى أن قوله خذى حكم فتيا ومع حكم الحاكم الأخذ بغير إشكال وقد أشار أحمد فى رواية حرب عنه إلى الفرق بين الأخذ

الصفحة 309