ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمى فى رواية فإن كان جاهلا فلا شىء عليه
وأما الحدود فإنها لا تجب إلا على عالم بالتحريم وأما من جهل وجوب الحد فإنه يسقط عنه بجهله ذكره غير واحد من الأصحاب
ومنها إذا أوجبنا الترتيب فى قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فلا يعذر بالجهل بوجوبه هذا المذهب جزم به غير واحد ولنا قول يعذر على الصحيح من الروايتين
ومنها إذا قلنا المذهب الصحيح لا تصح الصلاة فى ثوب حرير أو مغصوب فإذا كان جاهلا بالنهى فهل تصح صلاته فى المسألة روايتان
ومنها إذا عتقت الأمة فى الصلاة ولم تكن مستترة بسترة حرة وجهلت وجوب السترة فإنه يلزمها إعادة الصلاة ذكره القاضى وغيره وقاسوا ذلك على المعتقة فيخرج فيها مثلها الخلاف
ومنها إذا صلى وعليه نجاسة وجهل حكمها جعلها فى الرعاية كجهل عينها فى الروايتان
ومنها إذا فعل فعلا مستكثرا من غير جنس الصلاة وكان جاهلا بتحريمه هل تبطل صلاته أم لا قال ابن تميم قال بعض أصحابنا لا تبطل قال والأولى جعله كالناسى
قلت فيكون فيه الطريقتان وقد تقدمتا فى مسائل النسيان
ومنها واجبات الصلاة التى تسقط بالسهو وتبطل الصلاة بتركها عمدا ذكر صاحب الرعاية إذا تركها جهلا بوجوبها أن حكمه حكم السهو وعزاه إلى نص أحمد
ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه