إذا تقررهذا فمن فروع القاعدة
إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن أو حاضت المرأة قبل أن يمضى زمن يسعها فإن القضاء يجب عندنا فى أصح الروايتين
والاخرى لا يجب اختارها أبو عبدالله ابن بطة وابن أبى موسى
ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضى فى الجامع الكبير وابن أبى موسى والشيخ أبو البركات فى شرح الهداية وغيرهم فيما إذا دخل الوقت ثم طرأ المانع وذكر أبو المعالى أنه لو زال المانع فى آخر الوقت أنه على الخلاف فى أوله
ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه فى المسألة روايتان أظهرهما الوجوب
ومنها إذا أتلف النصاب قبل إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين وجب عليه ضمان الزكاة وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها هكذا جزم به طائفة من الأصحاب وجزم فى الكافى ونهاية أبى المعالى بالضمان واحتجا به للمذهب لأنها لو لم تجب لم يضمنها وقاسه أبو المعالى على تفويته العبد الجانى
وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها
وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا وهو ضعيف مخالف للاجماع الذى حكاه ابن المنذر وغيره وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط
فمن الأصحاب من قال هى عامة فى جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشى
واختلف الأصحاب فى مأخذ الخلاف على طريقتين أحدهما أنه على الخلاف فى محل الزكاة فإن قيل هو الذمة لم تسقط