كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

نجاسة هل تلزمه إعادة أم لا فى المسألة روايتان بناء على الروايتين فيمن صلى ثم وجد عليه نجاسة بعد الصلاة لم يكن علم بها
ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم تكن جزم به صاحب المغنى لأنه لا يعذر بهذا قال كما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا
ومنها لو قتل من يظنه أو يعلمه ذميا أو عبدا فبان أنه قد عتق أو أسلم أو قتل رجلا يظنه قاتل أبيه فلم يكن فهل يجب القود أم لا فى المسألة قولان المذهب وجوبه
فعلى المذهب لو ظنه أو علمه مرتدا فبان أنه قد أسلم ففى وجوب القود قولان
ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فإذا هو صيد فهل يحل أم لا المذهب أنه لا يحل وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالحل واختاره الشيخ أبو محمد وقال ولو شك هل هو صيد أم لا أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يبح قال فى الترغيب ولو سمع حسا يظنه آدميا فصادف صيدا فهو حرام
قلت ولم يذكر فيها احتمال أبى الخطاب فيما إذا ظنه حجرا فإذا هو صيد ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمى الحجر إذا ظنه حجرا دون رمى الآدمى
ومنها إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم فثلاث روايات ثالثتها تبطل صلاة المأموم دون الإمام هذا أحد الطريقين للأصحاب
ومنها لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا فى أوله أو آخره فهل يجب القضاء أم لا المذهب وجوب القضاء

الصفحة 85