وحكى صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا واختاره أبو العباس
واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله وإن ظن دخوله فأخطأ قضى
ومنها إذا بلع مال غيره وقلنا يشق جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره فهل يشق جوفه فيه وجهان
ومنها لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنوه عدوا فبان ليس بعدو هل تلزمهم الإعادة أم لا المذهب تلزمهم
وقيل لا تلزمهم وحكاه ابن هبيرة رواية عن الإمام أحمد
وإن بان بينهم وبينه مانع أعادوا على المذهب كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزىء فبانا مخرقين وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى ثم بان محدثا وأبدى صاحب المغنى احتمالا بعدم الإعادة
وإن بان ولكن يقصد غيرهم فلا إعادة فى أصح القولين كما لا يعيد من خاف عدوا فى تخلفه عن رفيقه فصلاها ثم بان أمن الطريق
ومنها لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه فهل تلزمه الإعادة فيه وجهان ذكرهما أبو البركات وغيره وصحح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك فى الأسفار بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة فى نفسها وهى كذلك أندر
ومنها لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه فهل يحنث أم لا فى المسألة روايتان قال جماعة من أصحابنا إن محل الروايتين فى غير الطلاق والعتاق فيحنث فيهما جزما
وقال أبو العباس الخلاف فى مذهب أحمد جار فى الجميع قال وكذلك