كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

فإنه لا مهر عليه ولا غيره وكما لو أكل فى الصوم يظن أن الشمس لم تغرب فبان أنها غربت فإنه لا يلزمه القضاء
ومنها لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع بالنفقة أم لا فى المسألة روايتان والمذهب الرجوع
وذكر صاحب الوسيلة من أصحابنا أنه إذا نفى الولد باللعان هل يرجع عليها بالنفقة على روايتين ولو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا رجعت عليه فى أصح الروايتين
ومنها إذا مس المحرم طيبا يظن أنه يابسا لا يعلق بيده فبان رطبا ففى وجوب الفدية عليه وجهان ذكرهما أبو محمد وغيره
ومنها الملاعنة إذا أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه ذكره صاحب المغنى قال لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له
ومنها إذا قلنا بشرط الشهادة فى النكاح ويكفى مستور الحال فعقد العقد بمستورى الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد فهل يتبين أن العقد لم ينعقد أم لا قال القاضى وابن عقيل تبين أن النكاح لم ينعقد وقال صاحب المغنى ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرا
منها لو ظن دخول وقت الصلاة فصلى ثم بان أن الوقت لم يدخل فهل تلزمه الإعادة أم لا جزم الأصحاب بوجوب الإعادة
ومنها لو ظن أن عليه زكاة فأخرجها ثم بان أنه لا شئ عليه قال القاضى لا يرجع ويأتى تخريجه فيما بعد فى قاعدة إذا أبطل العموم هل يبطل الخصوص
ومنها إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فيتحرى ويصوم شهرا فلو تحرى وصام شهرا فبان قبل رمضان فهل تلزمه الإعادة أم لا نص الإمام أحمد على لزوم الإعادة وجزم به الأصحاب

الصفحة 90