ومنها إذا خفيت عليه القبلة فى السفر فإنه يتحرى ولا تلزم الإعادة إذا بان له الخطأ
وخرج ابن عقيل رواية بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخذ الزكاة غنيا وظنه فقيرا
وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وأخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين فى الصلاة والصوم بأن يؤخر وفى الزكاة بأن تدفع إلى الإمام
ومنها إذا أكل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه ثم كذب ظنهم فى النهار وجب القضاء خلافا لأبى العباس ويلزمهم الإمساك جزما
ومنها إذا أكمل الحاج ذا القعدة ووقفوا فى التاسع من ذى الحجة بناء على ظنهم فاختلف ظنهم بأن وقفوا العاشر أو الثامن أجزأ نص عليه وإن فعله عدد يسير قاله فى الانتصار وفى الكافى والمحرر فقد فاته الحج
ومنها لو وطىء أمة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه وجبت العدة ومهر المثل
ومنها لو ظن من خفيت عليه القبلة جهة باجتهاده وصلى إلى غيرها ثم بان هى القبلة أى التى صلى إليها بغير القبلة فهل تلزمه الإعادة أم لا المذهب لزوم الإعادة لتركه الواجب ولنا قول لا إعادة عليه
ومنها لو ظن الأسير أن الشهر لم يدخل فصام ثم تبين أن الذى صامه هو شهر رمضان هل يجزئه أم لا جزم الأصحاب بأنه لا يجزئه ويخرج فيها وجه من التى قبلها
ومنها لو ظن كفر شخص أو حدثه فأتم به فبان خلافه لزمه الإعادة ذكره الأصحاب محل وفاق
ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا لها فبان غنيا هل