كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وقال صاحب الرعاية لا إعادة عليه إن لم نقل إزالة النجاسة شرط قلت وما قاله ضعيف جدا
ومنها لو ظن ولى الدم أنه اقتص من الجانى فى النفس فلم يكن ودواه حتى برىء فإن شاء الولى دفع إليه ديته فعله وقتله وإلا تركه
هذا رأى عمر وعلى ويعلى بن أمية رضى الله عنهم ذكره الإمام عنهم وقريب من هذا الأصل هل يعتبر ما فى نفس الأمر أو يعتبر المأمور ظاهرا لنا فى المسائل قولان
ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فمذهبنا يتوضأ بينهما وضوءا واحدا وقيل من كل واحد وضوءا كاملا
فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان مصيبا فهل تلزمه الإعادة وقال القاضى أبو الحسين لا إعادة عليه
ومنها لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد ثم بان مصيبا فهل تلزمه الإعادة أم لا فى المسألة قولان المذهب لزوم الإعادة
ومنها لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضى فيها العدة فهل يصح النكاح أم لا فى المسألة قولان ذكرهما القاضى ورجح صاحب المغنى عدم الصحة
ومنها لو ارتابت المعتدة فإنها لا تزال فى عدة حتى تزول الريبة فلو انقضت عدتها وبقيت مرتابة ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان أن لا حمل فهل يصح نكاحها أم لا فى المسألة قولان والصحيح من المذهب لا يصح
ومنها لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى فى الصلاة فإن صلى خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الإعادة على الصحيح وفيه وجه لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله

الصفحة 93