المسألة قولان قال ابن الجوزى أصحهما لا يجب وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل فى الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا فى صوم ليلة الغيم وذكره القاضى فى الخلاف فى النية من الليل ظاهر كلام أحمد وأنه مذهبنا
ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا فى المسألة وجهان
أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة والثانى المنع لدون العشر
وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحرى أم لا فى المسألة وجهان
قال بعض متأخرى أصحابنا يتوجه مثل هذه المسألة فى اشتباه الميتة بالمذكاة قال الإمام أحمد رضى الله عنه أما شاتان فلا يجوز فأما إذا كثر فهذا غير هذا
ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد فثلاثة قال لا أدرى
ومنها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحرى أم لا إن كان النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحرى ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف صرح به غير واحد من الأصحاب
وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحرى أم لا المذهب عدم الجواز
ولنا رواية بالجواز وهى ظاهر كلامه فى رواية المروذى واختارها أبو بكر وابن شاقلا وأبو على النجاد وصححها ابن عقيل
وهل يكتفى بمطلق الزيادة أو يعتبر ذلك بعشرة أوان طاهرة منها واحد نجس أو عشرة طاهرة وواحد نجس وبما هو كثير عادة وعرفا فيه أقوال للأصحاب
ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما أو منهما وضوءا واحدا فى المسألة وجهان