وقال الأزجى فى نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا فى اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة وقدمه أبو الخطاب فى انتصاره
وقال ابن عقيل فى فنونه فى مسألة اشتباه الأوانى وقد قال الإمام أحمد لا يعجبنى أن يأكل منه وسأل المروذى أبا عبدالله عن الذى يعامل بالربا يؤكل عنده قال لا قد لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وقد أمر النبى صلى الله عليه و سلم بالوقوف عند الشبهة
والقول الثانى إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل والإ فلا قدمه فى الرعاية لأن الثلث ضابط فى مواضع
والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وألا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزى فى المنهاج
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالا فيه حرام إن عرف شيئا بعينه رده وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا
ونقل عنه حرب فى الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغى لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون لا يعرف
ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع قال إن كان غالبه الحرام فلا
الرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به فى المغنى وقاله ابن عقيل فى فصوله وغيره وقدمه الأزجى وغيره
ومنها لو طلق إحدى زوجتيه ولم ينو معينة حرمتا إلى البيان وبماذا يحصل روايتان المذهب بالقرعة والثانية بتعيينه فعليهما هل وطؤه تعيين أم لا فى المسألة وجهان والذى ذكره القاضى أنه ليس بتعيين
ومنها لو طلق معينة ونسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا