كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

سمعت أبا عبد الله يُسئل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟ قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم - أو قال: محرم - وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.
13 - وأخبرني منصور بن الوليد - في موضع آخر - أن جعفرًا حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة محرم - أو قال: عورة -.
14 - أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزًا، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.
15 - وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.
16 - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله، قال: الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة - يعنى: المرأة - حتى الظفر.
¬__________
[13] انظر ما قبله.
[14] إسناده صحيح.
والحسن بن عبد الوهاب هو ابن أبي العنبر، وثقه الخطيب، ومحمد بن أبي حرب، هو ابن النقيب، من أصحاب أحمد المعتبرين.
[15] انظر رقم (12).
[16] الاسدي لم نظفر له بترجمة.

الصفحة 31