كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية، فقلت: من ذكره عن هشام ابن الغاز؟ فقال: حدَّثوني عنه.
39 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قلت لأبي: اليهودية والنصرانية فتقبل - أعني القابلة -؟ قال: لا.
40 - أخبرني صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه: النصرانية واليهودية والمجوسية يغسلوا (¬1) المسلمة؟ قال: لا، قال: فتقبل؟ قال: لا.
41 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح.
42 - وأخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم.
43 - وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله قال: لا ينبغي أن يقبلوا المسلمات.
ْ44 - أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت، فلا يجدون إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟ فقال: يعلموها، ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة، ثم كأنه ( ...... ) (¬2) عنها.
...
¬__________
[39] إسناده صحيح.
[40] إسناده صحيح.
[41] و [42] شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم.
[43] إسناده صحيح.
وزكريا بن يحيى هو الناقد، ثقة صالح.
[44] إسناده صحيح.
وشيخ المصنف هو ابن عبد الحميد القطان، وثقه الخطيب، وبكر بن محمد من أصحاب أحمد المقدَّمين.

(¬1) في "الأصل": (يسعلوا)، والصواب ما أثبتناه.
(¬2) كلمة لم أتمكن من قراءتها، والأقرب إلى رسمها: (خلع).

الصفحة 40