كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

* قوله {أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُن} *
45 - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله: هل ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: لا، قلت لأبي عبد الله: فالخادم الخصي؟ قال: لا.
46 - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أنه سأل أبا عبد الله عن امرأة لها مملوك، وهو غلام مدرك، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال: لا.
47 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن مملوك الرجل يدخل على امرأته، أو يراها؟ قال: لا، قلت.: فمملوكها؟ قال: لا، هو رجل، ولم يرخص فيه.
48 - أخبرني محمد بن الحسن بن هلال (¬1)، قال: سألت أبا عبد الله: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟ قال: لا ينظر إلى شعر مولاته، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.
49 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال:
¬__________
[45] إسناده صحيح.
[46] و [47]، شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم.
[48] اسناده صحيح.
وأثر سعيد بن المسيب قد تكلمنا عليه تفصيلاً ضمن الدراسة الفقهية.
[49] شيخ المصنف لم أتبينه من هو،

(¬1) كذا ورد في "الاصل"، وهو تصحيف، والصواب ( ... بن هارون).

الصفحة 41