كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

ْ67 - أخبرني محمد بن علي الوراَّق، أن حمدان بن علي الوراَّق حدَّثهم، أن أبا عبد الله قيل له: فالخادم يرى شعر سيدته؟ فرأيته يكرهه، ورأيته يكره شراء الخصيان ودخولهم على النساء.
68 - وقال هشيم: حدثنا يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن الشعبي: كره أن ينظر العبد إلى شعر سيدته.
فذُكر له حديث السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس: لا بأس به، قال: الثوري يقول: أراه عن ابن عباس.
69 - كتب إليَّ أحمد بن الحسن، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يشتري الغلام الخصي؟ فقال: إن تنزه عنه الرجل فهو أحب إليَّ، ما يعجبني، رجل صالح يشتري خصيًّا؟! قال: لو أن الناس تركوا شراء الخصيان لم يُخصون.
70 - وأخبرني محمد بن موسى، أن اسحاق بن إبراهيم حدَّثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن الخصي، أيجوز له أن ينظر إلى شعر المرأة؟ قال: لا ينظر إليها إذا كان مثله قد بلغ الحلم.
¬__________
[67] فيه شيخ المصنف، وقد تقدم الكلام عليه مرارا.
[68] اسناده صحيح.
إلا أن ابن أبي شيبة قد أخرج أثر الشعبي (4/ 11): حدثنا أبو الاحوص، عن مغيرة، عن الشعبي: أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن كانت تكره أن يرى شعرها، ورواية هشيم فيما يبدو أصح.
[69] فيه شيخ المصنف، وانظر الكلام عليه في تراجم رواة المسائل.
[70] إسناده صحيح.
ومحمد بن موسى هو محمد بن أبي هارون.
والنص في "مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري" (1845).

الصفحة 48