كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

* قوله {أوِ الطفْلِ} *
76 - أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد الله: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضُرب على الصلاة، وعَقِل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
77 - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر، قلت: يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضُربوا على الصلاة، فُرّق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلاَ، استأذن؟ قال: إني لأحب أن يستاذن، وما كره ذاك.
78 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يُفرق بينهم في المضاجع، ويُضرب على الصلاة.
79 - أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسبع،
¬__________
[76] إسناده صحيح.
[77] إسناده صحيح.
وشيخ الخلال هو الميموني.
[78] شيخ المصنف قد أشرت مراراً إلى أني لم أقف له على ترجمة.
[79] إسناده صحيح.

الصفحة 52