كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

لا، قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبداً.
83 - أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسَّل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسَّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟ قال: إذا بلغ سبع سنين.
84 - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه سال أبا عبد الله، قال: قلت: ولا بأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينظر إلى ذكر ابنه، قال: نعم.
...
¬__________
[83] إسناده صحيح.
وهذا النص عند أبي داود السجستاني في "المسائل " (995 و 996).
[84] انظر (80)، وراجع تراجم رواة المسائل.

الصفحة 54