كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

سُئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.
89 - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.
90 - أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز (¬1) والديه، قال: لا.
...
¬__________
[89] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
[90] إسناده صحيح.

(¬1) كذا في "الاصل"، وانظر مادة (نور) من "لسان العرب" (4575).
والأقرب عندي أنها مصحفة عن:"ينور"، قال ابن سيده: "انتار الرجل، وتنوَّر: تطلي بالنُّورة"، والنُّورة من الحجر الذي يُحرق ويُحلق به شعر العانة، وانظر "لسان العرب" (4573).

الصفحة 56