كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

* كراهية النظر إلى الاماء إلا للبيع وذكر القناع *
99 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين،، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.
100 - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.
101 - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدَّثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يُكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.
102 - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد
¬__________
[99] إسناده ضعيف.
فيه شيخ المصنف وهو مجهول الحال.
[100]، و [101] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
[102] إسناده ضعيف.
أحمد بن نصر لم يتعرض له أحد بجرح ولا تعديل، وقد أغرب في مسائله عن أحمد، والراوي عنه لم أقف له على ترجمة.

الصفحة 60