كتاب أحكام النساء للإمام أحمد

حدَّثهم، أن أبا عبد الله قال في هذه المسألة: إن كانت بعين جميلة انتقبت، لا بأس.
103 - أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها، قال: يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فلذلك أمرهن بإلقاء القناع.
104 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وذُكر التزويج - فقال:
حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يُر للمتحابين مثل التزويج".
قال الفضل: قال أبو عبد الله: المتحابين: الرجل والمرأة.
105 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن
¬__________
[103] إسناده ضعيف.
شيخ المصنف مجهول الحال، وانظر الكلام عليه في تراجم رواة المسائل.
1041، هذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (492)، عن سفيان به، وأخرجه عبد الرزاق (6/ 151) عن معمر، عن إبراهيم بسنده، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 78) من طريق: ابن جريج، عن إبراهيم.
وسنده مرسل كما هو ظاهر، وقد خالفهم محمد بن مسلم الطائفي، فرواه عن إبراهيم بسنده، إلا أنه قال: عن ابن عباس، به.
أخرجه ابن ماجة (1847)، والحاكم (2/ 0 16)، وصححه على شرط مسلم.
قلت: الطائفي صدوق يخطيء، وروايته هذه منكرة، فقد خالف بها رواية الأكثر والأوثق، والأصح الإرسال، والله أعلم.
[105] إسناده صحيح.

الصفحة 61