كتاب الرد على من ينكر حجية السنة

رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على سبيل الآحاد. ولم تكن العصمة لازمة لهم بل كان خبرهم في مظنة الظنون فلولا أن الآحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضليلاً (¬1).

فإن قيل: إن النزاع في وجوب عمل المجتهد. والمبعوث إليهم يجوز أن يكونوا مقلدين (¬2)
أجيب: بأنه معلوم بالتواتر أنه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تبليغ الأحكام إلى الصحابة المجتهدين ما كان يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفي بالآحاد (¬3).

فإن قلت: لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو إفادة خبر الواحد العلم. فإن من المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ... » الحديث (¬4).

قلت: الأمر بالشهادتين قد تواتر عند الكل ولم يكن عندهم ريب في أن ذلك مأمور به من رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وإنما أمر مُعَاذًا بالدعوة إليه أولاً. لأن دعوة الكفار إليه أمر حتم أو سُنَّةٌ. ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثوابًا عظيمًا (¬5).

...

واستدل الروافض ومن وافقهم: بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وكل ما كان كذلك يمتنع العمل به، لأن الله تعالى قد نهى عن اتباع الظن وذمه في قوله: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (¬6) وقوله: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ
¬__________
(¬1) انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 133، 134.
(¬2) انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 133، 134.
(¬3) انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 134.
(¬4) انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 134.
(¬5) انظر " شرح المُسَلَّمْ ": ج 2 ص 134.
(¬6) [سورة الإسراء، الآية: 36].

الصفحة 434