كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

فهذه القاعدة ((الأصل في العادات العفو)) مفروضة في الأفعال أكثر من كونها مفروضة في الأعيان١
معاني المفردات:
الأصل: تقدم بيان معناه٢.
العادات لغة: جمع عادة، من العوْد والمعاودة، وهي بمعنى: الرجوع، وتثنية الشيء وتكراره.
جاء في معجم مقاييس اللغة: العين والواو والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تثنية في الأمر، وذلك هو العَوْد٣.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية٤، وعرّفت بغير ذلك٥ والمراد بها - هنا فيما يظهر - ما
---------------
١ انظر: القواعد النورانية ص٢٢٢، والمحصول ج٢ ق٣/١٣١.
٢ انظر: ص٩٣.
٣ انظر: مقاييس اللغة ٤/١٨١-١٨٢، والقاموس المحيط ١/٣١٨ (عود) .
٤ بهذا اعرفها صاحب التقرير والتحبير ١/٢٨٢، وقد احترز بقيد من غير علاقة عقلية عما يتكرر بتكرر علّته، وارتضى هذا التعريف كثير من العلماء. انظر: المدخل الفقهي العام ٢/٨٣٨-٨٤٠، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص٤٤-٤٥.
٥ انظر: المرجعين المتقدمين، والتعريفات ص١٤٦، والكليات ص٦١٧.

الصفحة 163