كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

ما لا يصل إلى حد الإلجاء١.
ثانيها: نوع الفعل المكره عليه من حيث إمكان نسبته إلى مكرِه أو عدمه٢ وهذا في الأفعال دون الأقوال.
ثالثها: نوع القول المكره عليه من حيث كونُه قابلا للفسخ، ويشترط فيه الرضا، أو ليس كذلك وهذا في الأقوال دون الأفعال٣.
أما الشافعية فالأصل - عندهم - في ذلك أن الإكراه إما أن يكون بحق فتترتب لآثاره عليه، وإما ألا يكون بحق فإن كان
---------------
١ هذا على حد تعريف الحنفية للإلجاء كما تقدم، والفرق بين الرضا والاختيار – عندهم – أن الاختيار هو القصد المجرد إلى القول أو الفعل، وأما الرضا فهو الرغبة فيما يترتب عليه من آثار، وعند غيرهم الاختيار هو القصد الدال على الرضا.
انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٣٨٣، والتقرير والتحبير ٢/٢٠٦، والإكراه وأثره في التصرفات ص٦٨-٦٩.
٢ المراد بما يمكن نسبته إلى المكره ما ينعدم فيه اختيار المكرَه من الأفعال وهي التي يكون الإكراه فيها ملجئا. انظر: الإكراه وأثره ص٧٢.
٣ انظر: في بيان هذا الأصل: كشف الأسرار للنسفي ٢/٥٦٩-٥٧٠، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٣٨٤-٣٨٥، والتقرير والتحبير ٢/٢٠٦، والإكراه وأثره في التصرفات ص٧١-٧٤.

الصفحة 190