كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

من فروع القاعدة:
١- جواز عقد الإجارة فإنه عقد على منافع لم توجد بعد. لكن الشارع أجازها للحاجة١.
٢- جواز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة إليه كما هو رأي الجمهور، وذهب المالكية إلى منع استعماله٢.
٣- إباحة النظر إلى المرأة للحاجة من معاملة ونحوها٣.
وجه التيسير:
لا يخفى ما في هذه القاعدة من التيسير، فإن الله تعالى قد أقام حاجة الناس التي تبلغ درجة الضرورة، مقام الضرورة فأباح للمكلفين – بسبب الحرج – ما يحتاجون إليه على سبيل الاستثناء من قواعد الشرع العامة٤.
---------------
١ انظر: الهداية ٣/٢٦٠، والقوانين الفقهية ص٢٣٦، والمهذب ١/٣٩٤، والمغني ٨/٦.
٢ انظر: الهداية ٤/٤١٣، والمنتقى شرح الموطأ ٧/٢٣٦، والتنبيه ص١٤، والمغني ١/.
٣ انظر: الهداية ٤/٤١٨، والقوانين الفقهية ص٣٨٥، والمهذب ٢/٣٤، والمغني ٩/٤٨٩.
٤ انظر: غياث الأمم ٤٧٨-٤٧٩، والمدخل الفقهي العام ٢/٩٩٧-٩٩٩.

الصفحة 256