كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

أو الأقوال في المذهب يطيل البحث وينحى به إلى المنحى الفقهي مما قد يخرجه عن المقصود الأصلي له من بيان القواعد والضوابط.
٣) تداخل بعض القواعد مع بعضها وتعدد صيغها - مما لا يكاد يسلم منه من كتب في فنّ القواعد - بحيث كان التخلّص من هذا التكرار أشبه ما يكون بالمتعذر؛ فإن بعض العلماء قد أرجع الفقه كلّه إلى خمس قواعد بل منهم من أرجعه إلى قاعدة واحدة هي جلب المصالح ودفع المفاسد١.
٤) أن بعض القواعد تشتمل على تفاصيل كثيرة والباحث - هنا - يحتاج إلى أن يكتب خلاصة لهذه التفاصيل بما لا يخرج بالبحث عن مقصوده الأصلي وهو عرض القواعد وذلك يكلف جهدا ذهبيا غير يسير وربمالم يسلم الباحث فيه من التقصير، ومثال ذلك قاعدة: ((الإكراه يسقط أثر التصرف)) ٢.
٥) إيراد الفقهاء لكثير من القواعد مجردة عن الدليل وذلك
---------------
١ انظر: قواعد الأحكام: ١/١١، الأشباه والنظائر للسبكي: ١/١٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٧-٨، ومقدمة تحقيق المنثور: ١/١٧ - ١٨، ومقدمة تحقيق إيضاح المسالك ص١٠٤-١٠٥.
٢ راجع هذه القاعدة ص١٧٩-١٩٤.

الصفحة 26