كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ١.
قال ابن حجر: "وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع"٢.
ثالثا: ما ورد من الأدلة في بناء الأحكام على العادة والعرف ولم يصرح فيه بهذين اللفظين، ومنها:
١) قوله تعلى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} ٣.
قال ابن تيمية: الراجح في هذا أن يرجع فيه إلى العرف بعد أن نقل الخلاف في كون ذلك مقدرا بالشرع أو العرف٤.
٢) قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ
---------------
١ متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٩/٤١٨ (النفقات / إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي ٢/٧ (الأقضية / قضية هند) .
٢ فتح الباري ٩/٤٢٠.
٣ المائدة (٨٩) .
٤ انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/١١٣-١١٤.

الصفحة 304