كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

الأدلة:
استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين:
الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها:
قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ١.
وقوله سيبحانه: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} ٢
وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ٣، وقوله: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ٤ إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر
---------------
١ النساء (٣) .
٢ النور (٣٢) .
٣ البقرة (٢٧٥) .
٤ النساء (٢٩) .

الصفحة 332