كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

فلا بد في وقفه من اللفظ"١.
من فروع القاعدة:
١- مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه٢.
٢- تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم يقترن به قول٣.
٣_ ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق٤.
وجه التيسير:
من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصودٍ ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف
---------------
١ انظر: المغني ٨/١٩٠-١٩١.
٢ انظر آراء الفقهاء في بيع المعاطاة في: الهداية ٣/٢٤، وشرح الخرشي ٥/٥، والمهذب ١/٢٥٧، والمغني ٦/٧.
٣ انظر: الهداية ٣/٢١، والقوانين الفقهية ص٣١٨، والتنبيه ص١٣٦، والمغني ٨/١٨٠.
٤ انظر: تفصيل المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤٣، وشرح الخرشي ٦/٨٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٢، والمغني ٨/٥١١.

الصفحة 339