كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة، وربما باع الطعام فيأكله المشتري أو غير ذلك من إطلاق يد المشتري، ويجب ضمانه فيتضرر المشتري والوكيل.
وقال ابن قدامة من الحنابلة في شأن الوكالة: "وجماته أنه عقد جائز من الطرفين، ثم بين أن هناك روايتين في عزل الوكيل دون علمه: إحداهما: أنه ينعزل، والأخرى: لا ينعزل؛ لأنه قد يتصرف بما يوجب ضررا على أحد المتعاقدين أو سواهما"١.
من فروع القاعدة:
١- عزل الوكيل فإنه من قبل الموكل إلا إذا تضمن عزله ضررا٢
٢- المزارعة فإنها عقد لازم عند بعض الفقهاء لكن إذا ألقى الزارع البذر لم يكن لصاحب البذر أن يفسخ المزارعة لما يترتب على الطرف الآخر من ضرر٣.
---------------
١ انظر: المغني ٧/٢٣٤.
٢ انظر تفصيل ذلك في: الهداية ٣/١٧٠، والقوانين الفقهية ص٢٨٠، والمهذب ١/٣٥٦، والمغني ٧/٢٣٤.
٣ هذا على القول بمشروعية المزارعة كما هو رأي الجمهور. انظر تفصيل المسألة في: الهداية ٤/٣٨٣، وشرح الخرشي ٦/٦٣، والموجوع ١٣/٤٧٧، وكشاف القناع ٣/٥٢٨-٥٢٩.

الصفحة 346