كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

للرجم١ ولا يخلو التمثيل بهذا - فيما أرى - من نظر؛ لأن زنا المحصن أمر واحد وإنما التعدد باعتبار حقيقة ذلك الفعل وإضافته إلى فاعله.
ومن جهة أخرى فإنه لم سلم وجود سببين في هذه الصورة فقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبارهما بقوله: " ... جلد مائة والرجم" ٢ ولذا فقد بنى كثير ممن قال بعدم الجمع بين الجلد والرجم ذلك على كون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز٣ رضي الله عنه ناسخا لهذا القول منه صلى الله عليه وسلم.
وعلل بعضهم ذلك - أعني عدم الجمع بين الرجم والجلد - بأن غير القتل يندرج في القتل٤.
---------------
١ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٦٢٤، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٩٤.
٢ وذلك فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". صحيح مسلم مع النووي ١١/١٨٨ (الحدود / حد الزنا) .
٣ هو: ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وقيل: اسمه (عَريب) ، وماعز لقبه. انظر: أسد الغابة ٤/٢٧٠، والإصابة ٥/٧٠٥.
٤ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١١/١٨٩، وأضواء البيان ٦/٤١-٤٨.

الصفحة 354