كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

مما لم يقبض ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا. بل أمضاه لهم١.
٣- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قسم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قَسمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام"٢.
قال الخطابي: "فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام"٣.
٤- وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو في غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم
---------------
١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٦٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ٨/١٨٢، وعون المعبود ٥/٢٦٢، والقواعد النورانية ص٢٢٧.
٢ أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٨/٩٨ (الفرائض / من أسلم على ميراث) ، وسنن ابن ماجه ٢/٨٣١ (الرهون / قسمة الماء) . وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٥٦٣.
٣ معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود ٣/٣٣٠.

الصفحة 364