كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

فقهاء المذاهب الأربعة١، وأشار بعضهم - ضمن ذلك - إلى أن ذلك يجري في سائر العقود٢.
ولا ينافي هذا أن بعض الفقهاء قد نص على فساد أنكحتهم كما نص عليه الخرشي من المالكية حيث قال: "إنه مشهور مذهبهم؛ لأنه أراد بالفساد أن تلك الأنكحة ليست صحيحة أصلا، إلا أن أصحابها يقرون عليها إذا أسلموا"٣.
كما أن القيد المتقدم - وهو أن لا يكون سبب التحريم قائما وموجودا - لا ينافي ما نقله صاحب الدر المحتار عن بعض الحنفية من كون النكاح الذي يعقد في حال الكفر على من ليست محلا للنكاح شرعا٤ ينعقد صحيحا؛ لأن مراد من قال ذلك، صحته
---------------
١ انظر: الهداية ٢/٢٣٧-٢٣٨، وحاشية رد المحتار ٣/١٨٤-١٨٥، والقوانين الفقهية ص١٧٠، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٣/٢٢٦-٢٢٧، والمغني ١٠/٣٣.
٢ انظر: المغني ١٠/٣٣-٣٤.
٣ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٣/٢٢٦-٢٢٧.
٤ المراد بمن ليست محلا للنكاح شرعا من يبقى سببه تحريمها قائما إما لكونها من المحارم، أو لكونها أخت الزوجة، أو أمها، أو عمتها، أو خالتها، أو لكونها خامسة فما فوق أو نحو ذلك. انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٣/١٨٥.

الصفحة 367