كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)

القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه.
أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام١، وذكرها السبكي بصيغة قريبة منها٢، وذكرها الحصيري٣، والقرافي بغير هذا اللفظ٤، كما أوردها الكرخي، وقيّد قبول قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال: "الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة"٥.
وأشار إليها ابن نجيم بقوله: "كل من قُبل قوله فعليه اليمين من غير بينة"٦.
المعنى الإجمالي:
تعني هذه القاعدة أن ما يختص به الإنسان ولا يمكن أن يُطلع
---------------
١ قواعد الأحكام ٢/٣٩.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ١/٢٧٨، ٣٦١.
٣ انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص١٤٨.
٤ انظر: الفروق ١/١٥.
٥ أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص١١٢.
٦ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٢١.

الصفحة 371