كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)
من فروع القاعدة:
١- إذا نوى شخص بالوضوء رفع الحدث، والتبرّد فلا يمنع إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث. هذا على القول باشتراط النية في الوضوء١.
٢- إذا قصد بالصلاة الفرض، وتحية المسجد، أو غيرها مما يصح قصده، لم يضر٢.
٣- إذا قصد بالحج العبادة، والتجارة لم يُفسد ذلك نية الحج٣.
وجه التيسير:
يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين:
الأولى: أن الإخلاص أمر عسير وهو من أشق الأمور التي يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه مما يتوهم معه فقد الإخلاص
---------------
١ انظر: شرح الخرشي ١/١٢٨، والمهذب ١/١٥، والمعني ١/١٥٩، وفتح الباري ١/٢١.
٢ انظر: حاشية رد المحتار ١/٤٣٩-٤٤٠، وشرح الخرشي ٢/٥، والمهذب ١/٨٥، والإقناع ١/١٠٦.
٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٩، وتسهيل المسالك إلى هداية السالك ٣/٨٤٨، والمغني ٥/١٧٤.