كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (اسم الجزء: 1)
شيئا. قال: فهات ما أسمّيك به. قالت: سمّني خليَّة. طالق. فقال لها: فأنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن زوجي طلقني. فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها"١.
العمل بالقاعدة:
يقرّ جمهور الفقهاء هذه القاعدة ويعملون بموجبها.
قال ابن القيم - رحمه الله في معرض كلامه عن اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ -: "فلا بد من إرادتين إرادة التكلم باللفظ اختيارا، وإرادة موجبه ومقتضاه ... إلى أن قال: وهو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام"٢، ويدل على إعمال الفقهاء لهذه القاعدة أن جمهورهم على أن من تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه، أنه لا يقع طلاقه، وقال الحنفية: تطلق زوجته ديانة لا قضاء٣.
---------------
١ اخرج هذه القصة ابن حزم في المحلى ١٠/٢٠٠، وأورد نحوها ابن القيم في أعلام الموقعين ٣/٦٤.
٢ انظر: أعلام الموقعين ٣/٦٢، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص٨٠.
٣ انظر: حاشية رد المحتار ٣/٢٤١، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٤/٣٣، والمهذب ٢/٨٤، والمغني ١٠/٣٧٣، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص٨٠.